responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 334
أَتَمَتَّعُ بِكِ، كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنْ الْمَالِ.
(وَ) لَا (النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ) مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَقُلْ وَالْمُؤَقَّتُ لِئَلَّا يُفْهَمَ مِنْهُ عَطْفُهُ عَلَى الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ مَعَ عَدَمِ مَعْنَاهُ مُخَالِفٌ لِلْهِدَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ (بَرْهَنَتْ) امْرَأَةٌ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى رَجُلٍ (أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَقَضَى بِهِ وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَهَا تَمْكِينُهُ فِي عَكْسِهِ) هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَا يَسَعُهُ الْوَطْءُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَخْطَأَ الْحُجَّةَ؛ إذْ الشُّهُودُ كَذَبَةٌ فَصَارَ كَمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ بَيْنَ يَدَيْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَضَى عَلِيٌّ بِذَلِكَ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِي مِنْهُ بُدٌّ فَزَوِّجْنِي إيَّاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ، وَلَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ لَأَجَابَهَا بِمَا طَلَبَتْ

(لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِبِنْتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ زَوَّجْتُكِ فُلَانًا، وَقَالَ فُلَانٌ تَزَوَّجْتُهَا فَإِنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ صَحَّ النِّكَاحُ لَمَا تَقَرَّرَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ يَخْتَصُّ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَا يَتَعَدَّاهَا وَالنِّكَاحُ لَيْسَ مِنْهَا (وَلَا إضَافَتُهُ) إلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي الْمُحَرَّمِ مَثَلًا زَوَّجْتُهَا فُلَانًا فِي صَفَرٍ، وَقَالَ فُلَانٌ قَبِلْتُهَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ (وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ دُونَهُ) أَيْ دُونَ النِّكَاحِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) أَيْ الشَّرْطُ (كَائِنًا) نُقِلَ فِي الْعِمَادِيَّةِ عَنْ مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ أَنَّ تَعْلِيقَ النِّكَاحِ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِلْحَالِ يَجُوزُ وَيَكُونُ تَحْقِيقًا بِأَنْ قَالَ لِآخَرَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَقَالَ إنِّي زَوَّجْتُهَا قَبْلَ هَذَا مِنْ فُلَانٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْخَاطِبُ فَقَالَ أَبُو الْبِنْتِ إنْ لَمْ أَكُنْ زَوَّجْتُهَا قَبْلَ هَذَا مِنْ فُلَانٍ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْكَ وَقَبِلَ الْآخَرُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَوَّجَهَا يَنْعَقِدُ هَذَا النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِشَرْطٍ كَائِنٍ تَحْقِيقٌ، فَيَكُونُ تَنْجِيزًا وَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ

(بَابُ الْوَلِيِّ وَالْكُفْءِ)
(الْوَلِيُّ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالرَّقِيقِ) ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ الْعَجْزُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمْ وَلِمَا عُلِمَ مِنْ كَوْنِ الْوَلِيِّ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِهِ فِي صِحَّةِ انْعِقَادِ نِكَاحِ أَضْدَادِهِمْ فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ) أَيْ عَاقِلَةٍ بَالِغَةٍ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا (بِلَا وَلِيٍّ) فَإِنَّ الْحُرَّةَ الْمُكَلَّفَةَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَنْفُذُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِوَلِيٍّ،.
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَنْفُذُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَنْفُذُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [نِكَاح خَامِسَة فِي عدة رَابِعَة لِلْحُرِّ وَثَالِثَة فِي عدة ثَانِيَة لِلْعَبْدِ]
قَوْلُهُ: وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ) وَلَوْ إلَى مِائَتَيْ سَنَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَشَمِلَ الْمُدَّةَ الْمَجْهُولَةَ أَيْضًا وَقَيَّدَ بِالْمُؤَقَّتِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْقَاطِعِ يَدُلُّ عَلَى انْعِقَادِهِ مُؤَبَّدًا وَبَطَلَ الشَّرْطُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِنِيَّةِ أَنْ يَقْعُدَ مَعَهَا مُدَّةً نَوَاهَا فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ إنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقُلْ وَالْمُؤَقَّتُ لِئَلَّا يُفْهَمَ مِنْهُ عَطْفُهُ عَلَى الْمُتْعَةِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَا يَسَعُهُ الْوَطْءُ) هُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ اهـ.
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي عَدَمِ النَّفَاذِ بَاطِنًا وَفِي الْفَتْحِ وَالنِّهَايَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْجَهُ

[تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ]
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ صَحَّ النِّكَاحُ) لَمْ أَرَ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الْمُعَلَّقِ سِوَى الْمُصَنِّفِ، بَلْ كَلَامُهُ فِي الْبُيُوعِ يُخَالِفُ هَذَا حَيْثُ قَالَ النِّكَاحُ لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى الزَّمَانِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْقِمَارِ اهـ.
وَصَرَّحَ بِعَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ الْمُعَلَّقِ فِي الْفَتْحِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْأَصْلِ وَالْخَانِيَّةِ وَالتَّتَارْخَانِيَّة وَفَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَالْقُنْيَةِ وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ النِّكَاحُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ بِالنِّكَاحِ الْمَشْرُوطِ مَعَهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَاضِحٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا إضَافَتُهُ إلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ. . . إلَخْ) يُنَاقِضُ حُكْمَهُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ الْمُعَلَّقِ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَالْمُضَافِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشُّرُوطِ لَا يَجُوزُ، وَكَذَا إضَافَتُهُ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ اهـ. .
وَفِي الْقُنْيَةِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ كَمَا لَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى مُسْتَقْبَلٍ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ كَائِنًا) مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ بِالشَّرْطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

[بَابُ الْوَلِيِّ وَالْكُفْءِ]
(قَوْلُهُ: الْوَلِيُّ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ. . . إلَخْ) هَذَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ فِيهِ نَوْعَانِ الْأَوَّلُ وِلَايَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الْوِلَايَةُ عَلَى الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، وَالثَّانِي وِلَايَةُ إجْبَارٍ وَهُوَ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْمَعْتُوهَةِ وَالرَّقِيقَةِ، وَالْوَلِيُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الْوَارِثُ فَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ وَالْعَبْدُ وَالْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَالْوَلِيُّ فِي اللُّغَةِ خِلَافُ الْعَدُوِّ وَفِي أُصُولِ الدِّينِ هُوَ الْعَارِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ حَسْبَمَا يُمْكِنُ الْمُوَاظِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُجْتَنِبُ الْمَعَاصِيَ الْغَيْرُ الْمُنْهَمِكِ فِي الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ، كَذَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ) أَيْ يَنْعَقِدُ لَازِمًا، وَقَالَ الْكَمَالُ إنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اهـ.

نام کتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام نویسنده : منلا خسرو    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست